للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

هذه مُحَرَّماتُ الإِحرام السَّبْعَة وما يَتَعَلَّقُ بها والمرأة كالرَّجل في جَميعها إلا ما استثنيناه (١) من أنَّهُ يَجُوزُ لها لبس المخيط وسَتْرُ رَأسها ويَحْرمُ عليها ستر وجههَا ويجبُ على المحرِم التحَفظ مِنْ هذه المحرَّمَات إلا في مَواضع العُذْر الذي نبَّهْنَا عليه ورُبمَا ارْتكَبَ بعضُ العَامةِ شيئاً من هذه المُحرَّمات وقال: أنَا أفْتدِي مُتوهِّماَ أنهُ بالْتزِام الْفِدْية يَتَخَلَّصُ مِنْ وَبَال المعصية وذلك خَطَأ صَريحٌ وجَهْلٌ قَبيح فإنَّهُ يحْرُمُ عليه الفعلُ وإذَا خَالَفَ أَثمَ وَوَجَبَت الفِدْيةُ وليست الْفِدْيةُ مُبيحَةَ للإقْدَام على فعل المُحرَّم (٢) وجَهَالَةُ هذا الفاعل كَجَهالَة


= المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها. قال: وهذا لا معنى فيه لأنه خلاف السنة وقول العلماء.
قال ابن المنذر: قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا شيء على المحرم في قتل البعوض والبراغيث والبق وكذا قال عطاء في البعوض والذباب. وقال مالك في الذباب والقمل والذر إذا قتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام، وكان الشافعي يكره قتل النملة ولا يرى في قتلها شيئاً، قال: فأما الزنبور فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله، وقال عطاء وأحمد: لا جزاء فيه، وقال مالك: يطعم شيئاً. قال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام وبه قال مالك. وفي رواية عنه أنه قال: أهون مقتول أي لا شيء فيها، وقال أحمد: يطعم شيئاً، وقال أصحاب الرأي: ما تصدق به فهو خير منها، وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها فلا فدية.
(المسألة الرابعة عشرة): عند الشافعية: يستجب قتل القراد في الإِحرام وغيرها. قال العبدري رحمه الله: يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وكرهه مالك.
(١) يضم إليه اختصاص الرجل بفدية الجماع ومقدماته على ما مر. وكراهة الاكتحال للزينة في حق المرأة أشد كما في المجموع لأن زينتها به أكثر.
(٢) أي ولا رافعة لإثمه من أصله كسائر الكفارات.

<<  <   >  >>