للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُم وَجَدَهُما وجبَ النَّزْعُ فإنْ أخرَ عَصَى وَوَجَبَتِ الْفِدْيةُ. والمرادُ بفقدِ الإِزار والنَّعْلَينِ أنْ لا تقْدِرَ على تَحْصيله إما لفقدِه وإمّا لَعَدَمِ بذل مالكهِ وإما لِعَجْز عن ثَمَنِهِ أو أجْرَتهِ، ولو بيعَ بِغبْن أو نسيئة أو وُهبَ لَهُ لم يلزمهُ قَبُولهُ وإنْ أعيرَ وَجَبَ قَبُولهُ.

[النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب]

فَإذَا أَحْرَمَ حَرُم عليه (١) أنْ يَتَطَيَّبَ في بدنه أَوْ ثَوْبه أو فِرَاشه بِمَا يُعَدُّ طِيباً (٢) وهُوَ ما يَظْهَرُ فيه قَصدُ التطَيبِ وإنْ كانَ فيه مَقْصُودٌ آخَرَ.


= "السراويل لمن لم يجد الإِزار والخفاف لمن لم يجد نعلين يعني المحرم" رواه البخاري ومسلم وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل" رواه مسلم.
واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فذكر الحديث السابق في أول الفصل إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" رواه البخاري ومسلم.
وأجاب الشافعي والأصحاب عن حديثي ابن عباس وجابر بأن حديث ابن عمر فيه زيادة، فالأخذ به أولى ولأنه مفسر وخبر ابن عباس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر. قال الشافعي: وابن عمر وابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما. لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها. والله أعلم. اهـ.
أقول: وللإمام أحمد رواية بقطع الخفين ونحوهما حتى يكونا أسفل من الكعبين قال الموفق رحمه الله: والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح حديث ابن عمر وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط.
(١) أي على المحرم ولو أخشم.
(٢) قال في الحاشية: أي على العموم والقول بأنه يعتبر عرف كل ناحية فيما يتطيبون به غلط كما في الروضة وأصلها. اهـ.

<<  <   >  >>