(٢) فأربعة أخماسه للمرتزقة والخمس الخامس خمسه للمصالح كالثغور والقضاء، وخمسه لبني هاشم وبني المطلب وخُمْسه لليتامى وخمسه للمساكين، وخمسه لأبناء السبيل. (٣) لأنه لا تداخل مع اختلاف النوع إذ أحدهما ترفه وثانيهما استهلاك وشمل ما لو استند لسبب واحد كشجة احتيج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب. اهـ ابن علان تقييدات. (٤) أي اتفاقاً بين الأئمة رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم آمين. وما روى عن الإمام أحمد مما يخالف ذلك لم يصح عنه لمخالفته صريح القرآن. (٥) أي لاختلاف النوع وكذا دم كل منها فإنه مختلف كالحلق والقلم فلا تداخل وإن اتحد نوع دمها لاختلاف نوعيهما. (٦) مثله طلاء المحرم رأسه بطين مطيب ساتر، أو باشر بشهوة ثم جامع وإنْ طال الزمان بينهما. (٧) أي لاتحاد الفعل مع تبعية الطيب ونحوه.