وعلم مما تقرر هنا وفيما يأتي في آخر الكتاب على الكلام على الفدية القاعدة المشهورة وهي أن ما كان إِتلافاً محضاً كقتل الصيد لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، وما كان استمتاعاً وترفهاً يؤثر فيها. وما أخذ شبهاً من الجانبين تارة يغَلب فيه الأول، وتارة يغَلب فيه الثاني والله أعلم. (١) يفرق بين عدم وجوب الفدية هنا وبين وجوبها فيما لو كثر القمل برأسه بأن الضرر هنا أشد والله أعلم. (٢) كالمحرم وكيله، وإن كان الإِحرام فاسداً ويستثنى نواب الإِمام والقاضي فلكل منهم إذا كان حلالاً أن يعقد مع إحرام مستنيبه لعموم ولايتهم وبه فارقوا الوكلاء. وكنكاحه إذنه لعبده أو مولته في النكاح فلا يصح على الأوجه كما في الحاشية. (فروع): كما في الحاشية قال رحمه الله: لا تنتقل الولاية بسبب الإحرام إلى الأبعد بل يزوج السلطان أو القاضي ولو وكل حلال حلالاً في التزويج ثم أَحرم أحدهما أو المرأة زوج بعد التحلّلين بالولاية السابقة، ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً عن نفسه =