للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل

مما تَعُمُّ به الْبَلْوَى وَيَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَتِهِ سَالِكُ طَرِيْقِ الْحَجِّ حُكْمُ مَنْ يَمُوتُ مَعَهُمْ. وهذا باب واسع جداً وقَدْ جَمَعْتُ فيه مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ بحَمْدِ اللهِ مَا يقارِبُ مُجَلَّداً فأشيرُ هُنَا إلى نُبْذة مِنْهُ لا بُدَّ للْحَاج مِنْ مَعْرِفَتها فَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ في الرَّكْبِ أوْ القَافِلَةِ وَجَبَ عَلَى الَّذِين عَلِمُوا مَوْته غُسْلُهُ وَتكْفينُهُ والصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، فَإنْ تَرَكُوا وَاحداَ مِنْ هذهِ الأُمورِ معَ الْقُدرَةِ أثمُوا كُلهُمْ (١) وإنْ فَعَلَهَا بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عن الْبَاقينَ.

ولا إِثْمَ عَلَى مَنْ لم يَعْلَمْ بِحَالِ، وإذا لم يَجِدُوا الماءَ يَمَّمُوهُ في وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثم كفنوه ثُمَّ تَيَمَّمُوا وَصلوا عليه، ولاَ يَصحُّ تَيَمُّمُهُمْ حتَّى يُيَمِّموه لأنهُ لاَ يصحُّ التَّيَمم إلا بَعْدَ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَة ولا يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلاَةِ على الْمَيِّتِ إلاَّ بَعْدَ غُسْله أو تَيَمُّمه وأقلّ الكفَنِ ثَوْبٌ ساترٌ لِجَمِيعِ البَدَنِ على المَذْهَب الصحِيح وَقِيلَ يَكْفِي سَاتِرُ الْعَوْرَة (٢) وَأكْمَلُهُ ثَلاَثَةُ أثْوَاب للرّجُل وخَمْسَةٌ للْمَرْأة (٣).


(١) بخلاف ما لو خافوا نحو عدو أو ظالم لو اشتغلوا بتجهيزه فلا يأثمون بتركه للضرورة ويختار لهم حينئذ مواراته بالممكن.
(٢) المعتمد أنه من حيث حق الله تعالى يكفي ساتر العورة فلو كفنه الورثة فيه سقط الفرض وإن أثموا من حيث إن للميت حقاً في ستر جميع بدنه وعلى ذلك يحمل اختلاف التصحيح الذي وقع للشيخين الرافعي والنووي وغيرهما رحمهم الله في هذه المسألة، فمنْ عبر بساتر العورة اقتصر على حق الله تعالى وَمَنْ عَبر بساتر البدن ضم إليه حق الميت ومؤنة تجهيز الميت غير الزوجة في تركته إن خلف تركة وإلا فعلى من تلزمه نفقته في حياته، أما الزوجة الواجبة نفقتها فمؤنة تجهيزها على زوجها، وإن خلفت تركة ما لم يكن معسراً.
(٣) محله حيث لا دَيْن مستغرق للتركة على الميت ولم يوص بثوب واحد فإن كان =

<<  <   >  >>