للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيجُوزُ التكْفينُ في جَميعِ أنْوَاع الثياب إلا الحرير (١) فلا يَجُوزُ تكفِين الرَّجُل فيه ويجُوزُ تكفِين الْمَرأَة فيه لكنْ يُكرَه (٢). فإن كان الْمَيّتُ رَجُلاً مُحرِماً لمْ يُكَفّنْ في المخيطِ ولاَ يُغَطَى رَأْسُه ولا يقَرَّبُ الطِّيب وإنْ كَانَتْ امْرَأَة لم يغَطَّ وجْهُها بشَيء وَيَجُوزُ كَفْنها في المخيط وَيَجبُ سَتْرُ رأْسها وجميعِ بدنها سِوَى الْوَجْهِ، وَأَما الصَّلاَة عليه فيَسْقُطُ فَرْضُهَا بصلاَة واحد عَلَى المَذْهَبِ المختارِ وَهُوَ الأَظهرُ من نصُوص الشافعيِّ رَضِيَ الله عَنه وقيلَ يُشْتَرَطُ اثْنان وَقِيلَ ثَلاَثَةٌ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ وَيجُوزُ جَمَاعة وَفُرَادَى ولا يَسْقُطُ فَرْضها بفعل النساء ولا الصِّبيان (٣) معَ وُجُودِ الرجالِ على المَذْهب المُخْتار وأَمَّا الدَفْنُ فَأقَلهُ حُفْرَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ السِّبَاع ومن ظُهُور رَائحَتِهِ فإن تعذَّرَ بَعْضُ هذهِ الأمورِ فعَلُوا الْمُمْكن منها والله أعلم.

فَصْل

وممَّا يَتأكدُ الوَصيةُ به أنَّهُ يَنْبَغي أَن يحْرصَ على فعل الْمَعْرُوف في طَريقه فيَسْقِي الْمَاءَ عِنْدَ الْحَاجة إليه إذَا أَمْكَنَهُ ويَحْمِلُ المُنْقَطع إذَا تَيَسَّرَ له لأَن


= دَيْن مستغرق، وامتنع الغرماء من الزيادة على ثوب أو أوصى بثوب لم يزد عليه فإنْ انتفى ذلك لم يكن للورثة المنع من الثلاثة بخلاف ما زاد عليها ولو خمسة في حق المرأة لأنها ليست متأكدة في حقها تأكيد الثلاثة في حق الرجل.
(١) أي والمزعفر والمعصفر.
(٢) كذا عند أحمد، وقال أبو حنيفة: لا يكره للمرأة الحرير والمعصفر والمزعفر، ومثل المرأة الصبي لجواز لبسه للحرير حياً.
(٣) المعتمد الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب سقوط الفرض بفعل المميز ولو بحضرة الرجال لأنه من جنسهم مع كون المقصود من الصلاة على الميت الدعاء وهو أقرب إلى الإجابة وبهذا فارق عدم سقوط الفرض بالمميز في رد =

<<  <   >  >>