للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل

في محرمات الإِحرام

فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَام بالْحَج أوْ الْعُمْرَة (١) سبعةُ أنْواع (٢):

الأَوَّل: اللُّبْسُ:

وَالْمُحْرم ضَرْبان رَجُل وَامْرَأة، فَأَمّا الرَّجُل فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميع رَأسه أو بَعْضه (٣) بكُل ما يُعَدُ سَاتراً (٤) سَوَاء كانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَاداً أو غَيْرَهُ فَلاَ يَجُوزُ أنْ يَضَعَ عَلَى رَأسه عمَامَة ولاَ خِرْقةً ولاَ قَلَنْسُوَةً مُقَورَةً ولا يَعْصبُهُ بِعصَابة (٥) ونَحْوها حَتى يَحْرُمَ أنْ يَسْتُرَ منْهُ قَدْراً يقْصِدُ سَتْرَهُ لشَجةٍ.

وَنَحْوهَا إذَا لم يكُنْ به شَجة (٦).


(١) أي أو بالقران أو بالإحرام المطلق قبل صرفه إليهما أو إلى أحدهما.
(٢) قال في الحاشية: عدها بعضهم عشرين وبعضهم عشرة ولا تخالف لأن ما عدا السبعة المذكورة مما زيد داخل فيها. قيل: حكمة تحريمها الخروج عن العادة ليتذكر به ما هو فيه من العبادة. اهـ. وأقول: حكمته أيضاً - ما أشير إليه في الحديث من مصيره أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم فيجازى بأعماله فيحمله ذلك على غاية من إتقان تلك العبادة المهمة والإخلاص فيها.
(٣) دخل فيه البياض الذي وراء الأذن مما حاذى أعاليها وهو المعتمد كما في الحاشية.
(٤) أي عُرْفاً ولو شفافاً.
(٥) أي عريضة بحيث لا تقارب الخيط.
(٦) قال في الحاشية: مفهومه بالنسبة لعدم لزوم الفدية لا بالنسبة لعدم الحرمة غير مراد، لقول المجموع قال أصحابنا: لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة، فإنْ كانت في غير الرأس فلا فدية، وإنْ كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمنع في الرأس المحيط وغيره. اهـ. قال بعضهم: والمراد بالشد هنا هو مجرد اللف لا العقد، وإن كان =

<<  <   >  >>