للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَفضَلَ الصَّدَقَةَ ما وَافَق ضَرُورة أَو حَاجَة وَيَتَرَجَّحُ فعْلُ الصَّدَقَةِ وَالمَعْرُوف في طَرِيق مَكّة بأرْبَعَة أُمُور: أَحَدُها: أَنَّ الْحَاجَةَ أَمسُّ. الثَّاني: أنهُ لا بَدَلَ يَلْجأ إليه. والثَّالث: مُجَاهَدَةُ النَّفس لشُحها (١) بالشَّيء مخافةَ الحاجَةِ. الرَّابع: أنَّهُ إِعانَة لقَاصِدي بَيْت الله تعالى.

فَصْل

مُخْتَصَرٌ جدَّاً فيما يَتَعَلَّقُ بوجُوب الْحَجُّ

لا يجب الْحَجُّ (٢)


= السلام، فإن المقصود منه الأمان لكل من المسلم والمجيب، وأن كلاً منهما سالم من الآخر، وأمان الصبي لا يصح، ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع وجود ذكر ولو صبياً لأنه أكمل منهن، فإن لم يصل أمرنه بها، فإن امتنع بعد ذلك توجه الفرض إليهن.
(١) الشح: البخل.
(٢) أي: والعمرة، وقد يشملها اسم الحج وهما واجبان لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟
قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"، رواه الإمام أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء، فالرجال أولى، وأما خبر الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟
قال: "لا .. وإن تعتمر خير" فقد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا تجب العمرة إلا مرة كالحج، ووجوب الحج والعمرة عند الإمام الشافعي رحمه الله على التراخي لأنه عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة السادسة على المختار كما سيأتي، ولم يحج إلا في السنة العاشرة الهجرية، وعند الإِمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: الحج على الفور وليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى نص في المسألة، وقد اختلف صاحباه رحمهما الله تعالى فقال محمد: (على التراخي). وقال أبو يوسف: (على الفور).
ودليل من قال بوجوب الحج على الفور إطلاق الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس =

<<  <   >  >>