للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصل

إذا جامعَ الصَّبِي أوْ جُومِعَتِ الصَّبيةُ إِنْ كَانَ نَاسِياً أوْ مُكْرَهاً لَمْ يَفْسُدْ حَجهُ، وَإِنْ كَانَ عَامِداً (١) فَسَدَ عَلَى الأَصَحّ وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الأَصَحّ، وَيُجْزِئُهُ الْقَضَاءُ في حالِ الصبَا عَلَى الأصَحّ فَلَوْ شَرَعَ في الْقَضَاءِ فَبَلَغ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَات وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الإٍسْلاَمِ (٢) وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (٣) وَإِذا فَسَدَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَهَلْ هِيَ في مَالِ الْوَالِيّ أو في مَالِ الصَّبِيّ؟ فيهِ الخِلاَفُ السَّابِقُ.

فَصْل

حُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الصَّبِي الَّذي لاَ يُمَيّزُ في جميعِ مَا ذَكَرْنَاة (٤).


(١) أي ومميزاً أيضاً كما تقدم التقييد به أما غيره فلا فدية عليه ولا على وليه كما تقدم.
(٢) إنما وقع عن حجة الإٍسلام دون القضاء لأن حجة الإسلام لا يتقدم عليها غيرها.
(٣) أي ثانياً.
(٤) حاصل مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى في الصبي غير المميز والمجنون الذي لا يميز أنه إذا فعل كل منهما محظوراً فلا فدية على أحد، وإنْ كان الصبي مميزاً فإن تطيب أو لبس ناسياً فكذلك ومثله الجاهل، وإنْ تعمد وحلق أو قَلّم أو قتل صيداً ولو سهواً فالفدية في مال الولي لأنه المورط في ذلك بالإٍذن له فيه وحيث وجبت على الولي فهي كالواجبة بفعله، فإن اقتضت صوماً أو غيره وفعله أجزأه أو في مال الصبي. فإن كانت مرتبة أخرجت منه أو مخيرة امتنع الفداء عنه بالمال، ويصح الصوم منه ويجزئه، ولو طيّبه أو ألبسه الولي أو غيره، ولو لحاجة الصبي لزمته الفدية، وحكم دم التمتع والقران حكم الفدية بارتكاب محظور، والصحيح أنها في مال الولي لأنه المورط له، ولأنه يجب عليه منع موليه من سائر المحظورات ومحل الخلاف على مرجح العلامة =

<<  <   >  >>