للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع السابع: إتلاف (١): الصيد:

فيحرم بالإِحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي (٢) مأكول (٣) وسواء المستأنس (٤) وغيره والمملوك وغيره فإن أتلفه (٥) لزمه الجزاء


= المسيب رحمه الله و (الثانية) عليه بقرة و (الثالثة) يفسد حجه و (الرابعة) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى.
(الثانية عشرة): لو ردَّد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ولا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور. وقال الحسن البصري ومالك: يفسد حجه وعليه الهدي.
وقال عطاء: عليه الحج من قابل، وعن ابن عباس روايتان: (إحداهما) عليه بدنة و (الثانية) دم، وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحق: عليه دم.
(الثالثة عشرة): إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته وعليه المضيّ في فاسدها والقضاء والبدنة وبه قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا: عليه القضاء والهدي، وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضاء وقال الثوري وإسحاق: يريق دماً وقد تمت عمرته، وقال ابن عباس رضي الله عنه: العمرة والطواف، واحتج إسحاق بهذا، وقال أبو حنيفة: إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه دم، وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لو وطىء قبل الطواف فسدت عمرته، أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا مذهبنا فساد العمرة إن قلنا إن الحلق نسك وهو الأصح، قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عنْ غير الشافعي، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة: عليه دم وقال مالك عليه الهدي، وعن عطاء أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.
(١) المراد بالإتلاف هنا التعرض ليشمل التطيير.
(٢) أي وإنْ بَعُد.
(٣) أي لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].
(٤) منه الدجاج الحبشي وإن ألف البيوت. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: لأن أصله وحشي.
(٥) أي أو أزمنه وإن كان مكرهاً لكن له الرجوع على المكره بكسر الراء، فالمكره بفتح الراء طريق في الضمان.

<<  <   >  >>