(١) الإِحرام لغة الدخول في التحريم يقال: (أشتى) إذا دخل في الشتاء. و (أرْبَعَ) إذا دخل في (الربيع) و (أنْجَد) إذا دخل نجداً، و (أتْهَمَ) إذا دخل في تهامة، و (أصبح) و (أمسى) إذا دخل في الصباح والمساء، وشرعاً نية الدخول في النسك وسمي الدخول في النسك إحراماً لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة كالنكاح والطيب والصيد واللباس، وجميع محرمات الإِحرام. (٢) وكذا سائر الأغسال المسنونة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" ولتمييز العبادة عن العادة، قال بعضهم رحمه الله تعالى: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والإِغماء فإنه ينوي به الجنابة.