(٢) أي التكبير المقيد بالصلوات. (٣) أي لأنه قبلها مشغول بالتلبية ولا يقطعها إلا عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة. وهذا لمن لم يكن قد دفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ورمى جمرة العقبة قبل الفجر. أما هو فيقطع التلبية من رمي أول حصاة من جمرة العقبة ويكبر من بعد صلاة الصبح يوم النحر. (٤) هو مذهب مالك ومذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر التشريق. ومذهب أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر. دليل التحديد بالظهر والصبح: ما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى. قال في الحاشية: فيه ضعف لكن وثقة ابن حبان رحم الله الجميع آمين.