للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَدْ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ المحرّمَاتِ وَصَارَ حَلاَلاً وَلَكِنْ بقِيَ عَلَيْهِ مِنَ المَنَاسِكِ المَبِيتُ بِمنىً والرَّمْيُ في أَيامِ التَّشْرِيقِ وَطَوَافُ الوداع (١) أَمَّا العُمْرَةُ فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ تَحَللٌ وَاحِدٌ وَهُوَ بالطَّوَافِ والسَّعْيِ والحلْق إن قُلْنَا بالْمَذْهَبِ إنَّهُ نُسُك فَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الطَّوَافِ والسَّعْي وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ والله أعْلَمُ.

فَصْل

في أمورٍ تُشْرَعُ يوم النحرِ ويتعلقُ بِهِ غيرُ مَا ذكرناهُ

أحدها: أنهُ يُسْتَحَبُّ للحُجَّاج بمنى أن يُكَبِّرُوا (٢) عقبَ صلاةِ الظُّهْرِ (٣) يومَ النَّحْرِ وما بعدَها من الصَّلَواتِ التي يُصَلونَها بمنى وآخرُها الصُّبْحُ مِنَ اليوم الثالثِ من أَيامِ التَّشْريق (٤) وأَمَّا غيرُ الحجَّاج فَفِيهِمْ أقوالٌ مختلفةٌ للعلماءِ أشهَرُها عندَنا أَنهُمْ كالحُجاجِ والأَقْوى أنهُمْ يكبرونَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يومَ عرفةَ


(١) قال المحشي رحمه الله: ظاهره أنه من المناسك والمعتمد عنده كالرافعي خلافه كما يأتي. اهـ.
(٢) أي التكبير المقيد بالصلوات.
(٣) أي لأنه قبلها مشغول بالتلبية ولا يقطعها إلا عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة. وهذا لمن لم يكن قد دفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ورمى جمرة العقبة قبل الفجر. أما هو فيقطع التلبية من رمي أول حصاة من جمرة العقبة ويكبر من بعد صلاة الصبح يوم النحر.
(٤) هو مذهب مالك ومذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر التشريق. ومذهب أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر.
دليل التحديد بالظهر والصبح: ما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى. قال في الحاشية: فيه ضعف لكن وثقة ابن حبان رحم الله الجميع آمين.

<<  <   >  >>