للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَطَوافاً أو طَوَافاً وَحَلْقاً، ويَحْصُلُ التَّحَلُلُ الثَّاني بِالْعَمَلِ الْبَاقِي مِنْ الثلاَثَةِ (١) هَذَا عَلَى الْمَذهَبِ الصَّحْيح الْمُخْتَارِ إنْ قُلْنَا إنْ الْحَلْقَ نُسُكٌ وَأمَّا إذَا قُلْنَا إِنَهُ اسْتباحَةُ مَحْظُور فَلاَ يَتَعَلَّق بِهِ التَّحَللُ بَلْ يَحْصُلُ التحَلُّلانِ بالرمي والطَّوافِ وأَيُّهُمَا بَدأَ بِهِ حَصَلَ التحلل الأَوَّلُ ويَحلُّ بالتحَلُّلِ الأَوّلِ جميعُ الْمُحرَّمَاتِ بالإِْحْرَامِ إِلا الاْسْتِمْتَاعَ بِالنسَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ تَحْريمُ الْجِمَاعِ حَتَّى يَتَحَلَّل التَّحللَيْن وَكَذَا يَسْتَمِرُ تَحْرِيمُ المُبَاشَرَة بِغَيْرِ الْجِمَاعِ (٢) عَلَى الأَصَحّ إِذَا تَحَللَ التَّحَللَيْن


= التحلل على الإتيان به، سواء كان دماً أو صوماً. قال في الحاشية: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر العادم للهدي على بدله، وهو الصوم لأنه ليس له إلا تحلل واحد فيشق عليه بقاء الإِحرام إلى الإتيان به، ومَنْ فاته الرمي يمكنه التحلل الأول فلا مشقة عليه. اهـ.
(تنبيه): من لا شعر برأسه يكون تحلله الأول متوقفاً على الرمي أو الطواف (أي مع السعي كما تقدم) وتحلله الثاني متوقفاً عليهما لسقوط الحلق به. اهـ حاشية.
(١) قد نظم هذا بعضهم رحمه الله تعالى بقوله:
رمي وحلق مع طواف تُبعا ... بالسعي ذي ثلاثة فاستمعا
باثنين منها يحصل التحلل ... إلا النسا وبالثلاث يحصل
(٢) أي وتحريم عقد النكاح كما في المنهاج وغيره لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء) رواه أبو داود. وعنها أيضاً: (كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أنْ يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) متفق عليه. وللنسائي: (طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) قال في مفيد الأنام: وعن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج لأنه أغلظ المحرمات، ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال مالك لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] وهذا إحرام، ومذهب الجمهور يرد هذا القول ويمنع أنه محرم وإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام، ثم ذكر الشيخ في آخر كلامه قول بعض أصحاب الإمام أحمد فقال ومشى في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما من كتب متأخري الأصحاب (أي أصحاب مذهب الإمام أَحمد رحم الله الجميع) على المنع من عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل الثاني إلحاقاً بالوطء والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة والله أعلم. اهـ.

<<  <   >  >>