للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِغيرِ عُذْرٍ وَسَوَاءٌ في هَذَا كُله كَانَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ كالنَّوْمِ وَالنسيَانِ والضلاَلِ عَنِ الطّرِيقِ وغير ذَلِكَ أوْ كَانَ بِلاَ عُذْرٍ لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ في الإثْمِ فَلاَ إِثْمِ عَلَى الْمَعْذُورِ وَيَأثَم غَيْرُهُ والله أعْلَمُ.

فَصْلٌ

وَأَما ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ فَمَنْ حَلَقَ الشَّعْرَ أوْ قَلَمَ الأظْفَارَ (١) أوْ لَبِسَ أوْ تَطَيبَ أو دهنَ الرَأسَ أو اللحيةَ أو باشرَ فيمَا دونَ الفرجِ بشهوةٍ لزمهُ أنْ يَذْبَحَ


= بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير الشروع حكمه فبقي على حاله. اهـ ابن الجمال. اهـ تعليق.
(١) شرع المصنف رحمه الله يذكر الأشياء التي يجب في فعل واحد منها دم التخيير والتقدير. ومعنى التخيير أن من وجب عليه هذا الدم مخير بين ثلاثة أشياء ذبح شاة أو التصدق بثلاثة آصع من طعام من جنس الفطرة لستة مساكين أو فقراء أو منهما لكل واحد نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، ومعنى التقدير أن ينتقل إلى شيء قَدّره الشارع كما تقدم وهذه الأشياء هي الاستمتاعات وهي ثمانية ذكر المصنف منها سبعة ويزاد عليها الوطء بين التحللين والجماع بعد الوطء المفسد، ولو قبل التحللين، وتتكرر الفدية بتكرر الوطء فتكمل الفدية عند الشافعي بإزالة ثلاث شعرات أو أظفار فأكثر أو جزء من ثلاث مع اتحاد الزمان والمكان، وفي شعرة أو ظفر أو بعض كل: وإن قل إذا كان مستقلاً مد طعام وفي اثنين مدان (إن اختار الدم) (فإن اختار الصوم) فيوم في الواحدة ويومان في الاثنتين وكذا الظفر أو بعضهما (أو الإِطعام) فصاع أو صاعان. هذا ما جرى عليه بعض الشافعية.
وجرى آخرون منهم على أن في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض كل مداً وفي الاثنتين مدين (اختار الدم أو لا) وألزم أصحاب هذا القول أصحاب القول الأول: بأن في ذلك تخييراً بين الشيء وبعضه أقل منه من جنسه ولم يوجد (أجابوا عنه) بأن المسافر خيّر بين القَصْر والإِتمام، وعند أبي حنيفة إن حلق ربع رأسه لزمه الدم، وإنْ حلق دونه فلا شيء، وفي رواية فعليه صدقة والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البر فنصف صاع وعند أبي يوسف إن حلق نصف الرأس فيه الدم، وعند مالك إن حَلْق ما أماط به الأذى عن رأسه إن غير اعتبار ثلاث شعرات. وعن أحمد روايتان: (إحداهما): كالشافعية =

<<  <   >  >>