للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاة (١) أوْ يُطْعِمَ ستةَ مَساكينَ (٢) كُل مسكين نِصْفَ صاعٍ أوْ يَصُوم ثَلاثَة أيامٍ وَهُو مُخَير بينَ الأمورِ الثلاثةِ (٣) وَأَمَّا الجِمَاعُ (٤) فيجب فيه بَدَنَة (٥) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبقَرَةٌ فَإِن لَمْ يَجِدْ فسَبع مِنَ الغَنَمِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَت البَدَنَةُ دَرَاهم والدراهمُ طَعَاماً وتصدق به، فإِنْ لم يجدْ صام عن كل مدِّ يوماً.


= و (الثانية): يجب بأربع شعرات وحكم الأظفار حكم الشعر وهو قول مالك وعنده يتعلق الدم بما يميط الأذى.
وقال أبو حنيفة: إنْ قلم أظفار يد أو رجل بكاملها لزمته الفدية الكاملة. وفي دون ذلك من كل يد أو رجل صدقة. وعند محمد بن الحسن في الخمسة فدية مطلقاً، وعند أحمد كما في المغني لابن قدامة والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة منها دم.
وعنه في ثلاثة دم، وفي الظفر الواحد مد من طعام وفي الظفرين مدان. اهـ.
(١) وإلى هذا أشار العلامة ابن المقري رحمه الله وهو رابع في تقسيمه وثان في كلام المصنف رحمه الله تعالى:
وخيرنْ وقَدرن في الرابع ... إن شئت فاذبح أو فجد بآصع
للشخص نصف أو فصم ثلاثاً ... تجتث ما اجتثثته اجتثاثا
في الحلق والقلم ولبس دهن ... طيب وتقبيل ووطء ثنى
أو بين تحليلي ذوي إحرام ... هذي دماء الحج بالتمام
(٢) يشمل الفقراء.
(٣) والدليل على التخيير قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] التقدير فحلق شعر رأسه ففدية وقد بين ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله لكعب بن عجرة رضيِ الله عنه: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرَقاً" (بفتح الفاء والراء إناء يسع ثلاثة آصع). وفي معنى الحلق قلم الأظفار وبقية الاستمتاعات التي ذكرت لاشتراك الكل في الترفه والله أعلم.
(٤) أي المفسد للنسك، وقد مرت في محرمات الإِحرام فيه أبحاث وتقييدات وأقوال الأئمة فراجعها.
(٥) هذا الدم دم ترتيب وتعديل، وإليه أشار العلامة ابن المقري، وهو ثان في =

<<  <   >  >>