للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا الصّيد المحَرَّمُ بالإِحْرَامِ أو الحَرَمِ فيجِب فيما له مِثلٌ مِنَ النّعَم مِثْلُهُ (١) مِنَ النَّعَمِ فَيَجِبُ في النعامةِ بدنة وفي حمارِ الوحشِ وبقرِهِ بقرةٌ وفي الضبعِ (٢) كَبْشٌ وفي


= تقسيمه وثالث في كلام المصنف رحمهما الله تعالى.
والثاني ترتيب وتعديل ورد ... في محصر ووطء حج إن فسد
إن لم يجد قوّمه ثم اشترى ... به طعاماً طعمة للفقرا
ثم لعجز عدل ذاك صوماً ... أعني به عن كل مدّ يوما
معنى الترتيب كما تقدم أن الشخص لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول ومعنى التعديل أن يعدل الدم أي يقوّم بالقيمة، ويخرج بها طعاماً، ويدخل في هذا القسم سببان الجماع المفسد للنسك. والثاني: الإحصار. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
وأما الجماع بين التحللين أو بعد الأَول المفسد للنسك، ولو قبل التحللين فتجب به شاة أو سبع بدنة أو سُبْع بقرة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو فقراء أو منهما لكل واحد نصف صاع، وتكرر الشاة بتكرر الوطء عند الشافعية وقد تقدم الكلام عليه واختلاف الأئمة فيه في فصل محرمات الإحرام، وهذا الدم دم تخيير وتقدير كما تقدم ويجزىء فيه الإِبل والبقر والغنم الذكر والأنثى.
(١) أي خلقة وصورة تقريباً لا تحقيقاً وإلا فأين النعامة من البدنة وهذا الدم دم تخيير وتعديل ومعنى التخيير أنّ من وجب عليه هذا الدم مُخَير بين ثلاثة أمور وهي: (ذبح المثل من النعم) (أو الإطعام بقيمته) أو (الصوم عن كل مدّ من الطعام يوماً) ويكمل المنكسر. ومعنى التعديل أن يعدل الدم أي يقوم ويُخْرج بقيمته طعام). ويدخل في هذا القسم سببان: (الأول): إتلاف الصيد البري (الثاني): قطع شجر الحرم ونباته وقلعهما، وهما المذكوران في قول المصنف: وأما الصيد المحرم بالإِحرام والحرم .. إلخ وإلى هذا أشار العلامة إسماعيل بن المقري اليمني رحمه الله وهو ثالث في تقسيمه ورابع في كلام المصنف رحم الله الجميع آمين:
والثالث التخيير والتعديل في ... صيد وأشجار بلا تكلّف
إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما ... عدلت في قيمة ما تقدما
(٢) المعروف عند العامة بالجعير، وقوله: كبش لأنه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم كما في الحاشية.

<<  <   >  >>