(٢) العناق: أنثى المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة. (٣) هو الذكر الصغير من أولاد المعز. (٤) الجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها لكن يجب كما قال الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع. (٥) أي فقيهين بباب الشبه. والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عبد وامرأة وخنثى ولو حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لا مثل له كان مثلياً كما سيذكره المصنف أو مثل آخر تخير ولا يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأكثر والأعدل. (٦) أي لا لنفسه ولا لغيره. (٧) أي لحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، وبه قال أحمد. وقال مالك: إنْ قتل المحرم الحمامة وهي في الحل فعليه القيمة، وإن أصابها في الحرم ففيها شاة. وقال أبو حنيفة: فيها القيمة مطلقاً. (٨) هذا ما رجحه هنا لكنه رجح في المجموع كالرافعي وجوب القيمة فيما كان =