للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغَزَالِ (١) عَنْز وفي الأَرْنَبِ عَناق (٢) وفي الضب جَدْي (٣) وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَة (٤) وَمَا سِوَى هذَا الْمَذْكُورَ إِنْ كَانَ فِيهِ حُكْمُ، عَدْلَيْنِ مِنَ السّلفِ عَمِلْنَا بِهِ وإنْ لم يكنْ رَجعْنَا فيهِ إلى قولِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ (٥).

فَإنْ كانَ قَاتِلُ الصَّيْدِ أحَدُ العَدْلَيْنِ وَقَدْ قَتَلَهُ خطأ أوْ مضْطَراً جاز عَلَى الأَصَحّ، وإِنْ كَانَ قَتَلَهُ عُدْوَاناَ لَمْ يَجُزْ لأَنَّهُ يَفْسُقُ فَلاَ يقبَلُ حُكْمُهُ (٦).

وَأَمَّا الطيُورُ فَالْحَمَامُ وكُل مَا عبَّ في المَاء وهو أنْ يَشْرَبَهُ مَصَّاَ بِلاَ جَرْع يجبُ فيه شَاةُ (٧) وَمَا كانَ أكْبَر من الحمامةِ أو مِثلَهَا فالصحيحُ أنّ له حُكْمَهَا (٨)


(١) أي الظبي الكبير أو الظبية الكبيرة لأن الغزال صغير الظباء ما لم يطلع قرناه، والعنز أنثى المعز التي لها سنة وهي كبيرة لا تجزىء عن الغزال الصغير وعكسه فلذا قلنا أي الظبي الكبير .. إلخ وأطلق على الظبي الكبير غزال باعتبار ما كان ففي الغزال عنز صغير.
(٢) العناق: أنثى المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة.
(٣) هو الذكر الصغير من أولاد المعز.
(٤) الجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها لكن يجب كما قال الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع.
(٥) أي فقيهين بباب الشبه. والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عبد وامرأة وخنثى ولو حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لا مثل له كان مثلياً كما سيذكره المصنف أو مثل آخر تخير ولا يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأكثر والأعدل.
(٦) أي لا لنفسه ولا لغيره.
(٧) أي لحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، وبه قال أحمد. وقال مالك: إنْ قتل المحرم الحمامة وهي في الحل فعليه القيمة، وإن أصابها في الحرم ففيها شاة. وقال أبو حنيفة: فيها القيمة مطلقاً.
(٨) هذا ما رجحه هنا لكنه رجح في المجموع كالرافعي وجوب القيمة فيما كان =

<<  <   >  >>