للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحَدُهُمَا كَضَمَان حَرَمِ مَكةَ وأصَحهُمَا أخذ سَلَبِ الصائِدِ وَقَاطعِ الشَّجَرِ (١). وَالمُرَادُ بالسَّلَبِ مَا يَسْلُبُ الْقَتِيلُ مِنَ الْكُفَّارِ (٢) ثُم هُوَ للسالِبِ عَلَى الأَصَحّ وَقِيلَ لفُقَرَاءِ الْمَدِينةِ وَقِيلَ لَبَيْتِ الْمَالِ.

فَصْل

وَيَحْرُمُ صَيْدُ وَجِّ (٣) وهو وَاد بالطَّائِفِ لَكِنْ لاَ ضَمَانَ فِيهِ. وأَمَّا النَّقِيعُ


(١) به قال أحمد.
(٢) قضية هذا أنه يؤخذ حتى ساتر العورة وهو ما عليه الأكثرون لكن الذي صححه في المجموع وصوبه في الروضة أنه يترك له ساتر العورة للفرق بين الحربي المهدر والمسلم المعصوم، ويجوز سلبه بمجرد إلاصطياد وإن لم يتلف الصيد إلا إذا كانت ثيابه مغصوبة فلم يسلب بلا خلاف كما في المجموع.
قال في الحاشية: ويلحق بها المؤجرة والمستعارة وثياب العبد نعم إن أذن له المالك بالاصطياد أخذت على الأوجه، والدليل على أخذ سلب الصائد وقاطع الشجرة ما رواه مسلم: (أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه: فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم).
وفي رواية أبي داود: أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم وقال: "من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه".
(٣) أي وشجره وخلاه كما في المجموع ودليل التحريم ما رواه البيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن صيد وجّ وعضاهه حرام محرم". قال في المجموع: صيد وج حرام عندنا.
قال العبدري: قال العلماء كافة: لا يحرم. اهـ.
أقول: أي نظراً لضعف الحديث قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في مغنيه: والحديث ضعفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل والله أعلم.

<<  <   >  >>