للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَالصَّبِي الذي لاَ يُمَيّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ إحْرَامُ غَيْرِهِ عَنْهُ (١) كَالْمَرِيضِ، وَأَمَّا الْوَلي الّذِي يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيّ أو يَأذَنُ لَهُ فَالأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ (٢) وَكَذَا الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ (٣) وَلاَ يَتَوَلاَّهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَالوَصِي والْقَيّمُ كَالأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلاَ يَتَوَلاَّهُ الأَخُ وَالْعَم (٤) وَالأُمّ (٥) عَلَى الأصَح إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيةٌ وَلاَ ولاَية مِنَ الْحَاكِمِ.

فَصْلٌ

متى صارَ الصَّبِيُّ مُحَرِماً فَعَلَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَفَعَلَ بِهِ الْوَلي مَا عَجَزَ عَنْهُ، فَإنْ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ عَلَّمَهُ فَطَافَ وإلاّ طِيفَ بِهِ (٦) كَمَا سَبقَ، وَالسَّعْيُ


(١) أي لا وليه ولا رفيقه لأنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قرب فلو خرج في طريق الحج، فأغمى عليه عند الميقات قبل أنْ يحرم لم يصح إحرام وليه ولا رفيقه عنه سواء أذن فيه قبل الإغماء أم لا، وبه قال مالك وأبو يوسف، ومحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يصح إحرام رفيقه عنه استحساناً ويصير المغمى عليه محرماً لأنه علم من قصده ذلك ولأنه يشق عليه تفويت الإحرام.
(٢) أي بنفسه أو مأذونه ويشترط فيه شروط ولاية المال من العدالة وغيرها فإن انتفى عنه بعضها انتقلت إلى الجد فالحاكم.
(٣) أو وجوده لا بصفة الولاية.
(٤) أي وسائر العصبة غير مَنْ ذكر من الأب والجد.
(٥) اعترض بما في مسلم من أنّ امْرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وردّ بأنه ليس في الحديث أنها أحرمت عنه وبتقديره يحتمل كونها وصية أو قيمة، والأجر الحاصل للأم أجر الحمل والنفقة. اهـ حاشية.
(٦) أي مع طهر الطائف والمطوف به من الصبي والمجنون وغير المميز إذا كان راكباً اشترط أن يكون الولي أو مأذونه سائقاً أو قائداً في جميع المطاف. وأفهم قوله: (طيف به) وقوله فيما يأتي: (مَن لا رمي عليه) أنه يجوز للولي أن ينيب مَنْ يفعل عنه ما عجز عنه كما بينه في الإحرام عنه بل أولى.

<<  <   >  >>