(١) به قال مالك وأبو حنيفة، وقال أبو يوسف وأحمد في أصح الروايتين عنه: ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ولا دم. اهـ مجموع. (٢) به قال مالك وأبو حنيفة إلا أنّ أبا حنيفة ومحمداً قالا: لا دم عليه ووافقا في الباقي. اهـ مجموع. وقال ابن قدامة في مغنيه: وعن أحمد لا قضاء عليه بل إنْ كانت فرضها فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفلاً سقطت وهو إحدى الروايتين عن مالك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لَما سئل عن الحج أكثر من مرة؟ قال: "بل مرة واحدة" ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر، ولأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها كسائر التطوعات، ولكن الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد يلزمه القضاء من قابل سواء الفائت واجباً أو تطوعاً كالشافعية والحنفية والمالكية والله أعلم. ودليل وجوب القضاء وهدي شاة وجميع ما ذكره المصنف ما رواه مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم رحمهم الله ورحمنا معهم عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضَلت راحلته، فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له. فقال له عمر: (اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلاً فاحجج واهد ما استيسر من الهدي). (٣) إنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن نشأ عنه بأن حصر فسلك طريقاً آخر أطول من الأول ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه إنْ كان نسكه نفلاً لأنه بذل ما في وسعه، أما لو سلك طريقاً آخر مساوياً للأول أو أقرب منه أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإِحصار ففاته الوقوف فعليه الإِعادة والله أعلم. (٤) أي فيهما كما هو مقتضى صريح عبارة المصنف هذه، وصريح شرح المنهاج، وتدل له فتوى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومال إليه السبكي رحمه الله وجرى في الحاشية كالتحفة على ما في الروضة من أن الواجب يبقى كما كان من توسيع وتضييق عليه وفرق بأنه إنما وجب الفور في التطوع لأنه أوجبه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه =