للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوُقُوفُ لزمهُ دَمٌ كَدَمِ التَّمَتعِ في أحكامِهِ السَّابِقَةِ (١)، ويلْزَمُهُ أنْ يَتَحَلّل (٢) بِعَمَلِ عُمْرة (٣) وهو الطَّوَافُ والسّعْيُ (٤) وَالْحَلْقُ ولا يُحْسَبُ ذلكَ


(١) غير أن وقته لا يدخل إلا بالإحرام بحجة القضاء وهو قول الأئمة إلا الإمام أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا دم على من فاته الحج، وهي الرواية الثانية عن الإِمام أحمد لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر هَدْيَان للفوات والإحصار. اهـ مجموع ومغني ابن قدامة. فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالقضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله والمكي وغيره سواء في الفوات وترتيب الأحكام ووجوب الدم، وأما الرقيق إذا فاته الوقوف فيجب عليه الصوم بعد الإِحرام بالقضاء ولا يجب الدم لأنه لا يملك شيئاً والله أعلم.
(تنبيه): إذا فات القارن الحج فالعمرة فاتته تبعاً له ويلزمه ثلاثة دماء عند الشافعية كما في المجموع دم للفوات ودم للقران ودم للقضاء وإن أفرد لالتزام القران بالفوات.
وفي المغني: ويلزمه هديان لقرانه وفواته، وبه قال مالك والشافعي وقيل يلزمه هدي ثالث للقضاء؛ وليس بشيء فإن القضاء لا يجب له هَدْي وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات. اهـ. وإذا فات الحج المتمتع بعد فراغه من عمرته الواقعة في أشهر الحج فعليه دمان دم للفوات ودم للتمتع، ولا يتصور فوات العمرة لأن جميع السنة وقت لها والله أعلم.
(٢) أي فوراً اتفاقاً. قاله السبكي: إلا رواية عن مالك، ومتى خالف وبقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإِحرام أثم ولم يجزئه كما حكاه ابن المنذر عن الشافعي. قال ابن قدامة: فإنْ اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك، روي ذلك عن مالك لأنه تطاول المدة بين الإِحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه كالعمرة والمحرم بالحج في غير أشهره، ويحتمل أنه ليس له ذلك لأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها. اهـ.
(٣) أي صورة لا حكماً وتسمى (عمرة الفوات) وتجب نية التحلل عند كل عمل من أعمالها.
(٤) أي إن لم يكن سَعَى بعد طواف القدوم، فإن قَدمَه فلا يعيده بعد طواف عمرة التحلل، فإنْ كان معه هدي ذبحه قبل الحلق، كما يفعله مَنْ لم يفته الحج. ولعمرة الفوات هذه تحللان يحصل أحدهما بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إنْ لم =

<<  <   >  >>