للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَى أنْ يُصَلُّوا العصرَ من آخرِ أيام التشريقِ (١) ويكبّرُ الحجاجُ وَغيرُهُمْ خَلْفَ الفرائِضِ (٢) المؤداةِ والمَقْضِيةِ وخلفَ النَّوافِلِ وَخَلْفَ صَلاَةِ الجنازةِ عَلَى الأصح وسواء في اسْتِحْبَابِ التكبير المسافِرُ والحاضِرُ والمُصلِّي في جَمَاعَة


(١) هذا صريح في أن ابتداء التكبير لا يدخل بالفجر بل بالفراغ من صلاة الصبح وفي أن انتهَاءه لا يستمر للغروب من آخر أيام التشريق بل للفراغ من صلاة العصر وحينئذ فيختلف وقت الإبتداء والانتهاء باختلاف أحوال المصلين. وهذا هو المذهب كما بينه المحشي في شرح الإرشاد.
(٢) من الفرائض: المنذورة.
مذاهب الأئمة في التكبير خلق النوافل في هذه الأيام
قال في المجموع: مذهبنا استحبابه. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يكبر لأنه تابع. فلم يشرع كالأذان. ودليلنا أن الكبير شعار الصلاة والفرض والنفل في الشعار سواء. اهـ مختصراً.
مذاهب الأئمة في تكبير مَنْ صلّى منفرداً
قال في المجموع: مذهبنا يسن التكبير، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة. وحكى ابن المنذر وغيره عن أبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر. اهـ مختصراً.
مذاهب الأئمة في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات
قال في المجموع: مذهبنا استحبابه لهن، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور، وعن أبي حنيفة لا يكبرن. واستحسنه أحمد. اهـ مختصراً.
مذاهب الأئمة في تكبير المسافر
قال في المجموع. إنه يكبر، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا يكبر. اهـ. =

<<  <   >  >>