قال في المجموع: مذهبنا يستحب أنْ يكبر ثلاثاً نسقاً الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبه قال مالك، وعن أبي حنيفة وأحمد: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اهـ مختصراً. (١) يكرر الحاج هذا التكبير ما تيسر ويكثر من قراءة القرآن. (٢) أي الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث جابر رضي الله عنه القائل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة في الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإِفاضة فراجعه إن شئت، وباستحباب صلاة الظهر يوم النحر بمنى قال الإمام أحمد، وقال بعض العلماء رحمهم الله بل هي أفضل منها بالمسجد الحرام للاتباع والله أعلم.