للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا مَا لاَ يُعَدُّ سَاتراً فَلاَ بأسَ به مثْلُ أنْ يَتَوَسَّدَ عمَامَةً أوْ وِسَادةً أوْ يَنْغمسَ في ماءِ (١) أوْ يَسْتَظَل بِمِحْمَلٍ (٢) أو نَحْوه فَلاَ بَأْس به سَوَاء مس المِحْمَلُ رَأسَهُ أم لاَ وَقِيل: إنْ مَسَّ المِحْمَلُ رَأسَهِ لزمَهُ الفِدْيةُ ولَيْسَ بشيءٍ (٣)


= هو المراد من الشد الواقع في نحو شد الهميان والخيط على الإزار. اهـ. وهو متجه إن لم يحتج للعقد للاستمساك على الجراحة، وإلا فالوجه جواز العقد أيضاً لكن مع الفدية. ثم المراد بالعقد عقد الخرقة نفسها أما لو شد عليها في غير الرأس خيطاً وربطه، فإن ذلك لا يسمى عقداً ولا يحرم ولا فدية به. اهـ.
(١) أي ولو كدراً.
(٢) بمحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية أو بالعكس، وأما فتحهما معاً فمن لحن العوام.
(٣) في المجموع إنه ضعيف أو باطل.

مذاهب العلماء في الاستظلال بغير ملاصق للرأس كالمحمل والسيارة غير المكشوفة ونحوهما
قال في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء، راكباً ونازلاً، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل فعليه الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية. وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً في المحمل فلا فدية، وكذا لو استظل بيده، ووافقونا أنه لا فدية. وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: (صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته ضرب فسطاطاً حتى رجع) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن، وعن ابن عمر: (أنه أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضحَ لمن أحرمت له) رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه" رواه البيهقي وضعفه، ودليلنا حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم في صحيحه، ولأنه لا يسمى لابساً. =

<<  <   >  >>