للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسهِ وأطَالَ أو شَدَّ عَلَيْه خَيْطاً لصُداع أو غَيْره فَلاَ بأس (١).

ولَوْ وَضَعَ عَلَى رَأسه حِمْلاً أو زِنْبِيلاً (٢) ونَحْوَه كُرِه (٣) وَلاَ يَحْرُمُ على الأَصَحِّ ولَوْ طَلَى على رَأسه بحناء أوْ طين أوْ مَرْهَم فَإنْ كَانَ رَفيقاَ فَلاَ شيء عليه وإنْ كانَ ثخيناً يَسْتُرُ وَجَبَت الْفِدْيةُ على الصَحيح (٤) وأمَّا غَير الرَّأسِ مِنَ الْوَجه وباقي الْبَدَن فَلاَ يَحْرُمُ سَتْرُهُ بالإِزَار والرِّداء ونَحْوهما (٥) وإنَمَا يَحْرُمُ فيه الْمَلْبُوسُ والمَعْمُولُ على قَدْر الْبَدَنِ أو قَمْر عُضْو منْهُ (٦) بحَيْثُ يحيطُ به إما


= و (أما) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيف مع أنه ليس فيه نهي وكذا فعل عمر، وقول ابن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه والله أعلم.
(١) وإن قصد بهما الستر.
(٢) الزنبيل: بكسر الزاي ويجوز فتحها مع حذف النون كوزن رغيف وهو القُفة.
(٣) محله إذا لم يقصد به الستر وإلا حرم هذا إذا لم يسترخ فإنْ استرخى على رأسه حتى صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شيء يحمل أو كفاه على رأسه حرم، ولزمت الفدية، وإن لم يقصد به الستر حينئذ لأنه في هذه الحالة يسمى ساتراً عرفاً.
(٤) الدليل على تحريم تغطية رأس المحرم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي خر عن بعيره ميتاً: "لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" رواه الشيخان رحمهما الله.
(٥) أي لإجماع الصحابة ولا يعارضه خبر مسلم الذي أخذ به الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)، فقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: ذكر الوجه وهمٌ من بعض الرواة. وحمله في كتاب الشامل على ما لا بد منه من كشفه من الوجه ليتحقق به كشف جميع الرأس على أنه نقل عنهما أنهما لا يقولان بمنع ستر رأس الميت ووجهه. اهـ حاشية.
(٦) منه أي من البدن قال في الحاشية: يشمل ما يعمل على قدر الوجه بحيث يستمسك عليه كما يتخذ من الحديد للمقاتل وكيس اللحية إذ ليس المراد بالعضو حقيقته المباينة للشعر، وهي كما في القاموس كل لحم وافر بعظمه، ومن ثم عبر بعضهم بنحو =

<<  <   >  >>