للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَعَلى الأَصَح لو امْتَنَعَ الحَالقُ مِنْ إخْراجِها فَللْمَحْلْوق مُطالبتهُ (١) بإخْراجَها على الأَصَح ولو أخْرَجَهَا المحْلُوق (٢) عن الْحَالق بإذْنه جازَ وبِغَيْرِ إذْنهِ لا يجُوزُ على الأَصح ولو أمَرَ حَلاَلٌ حَلاَلاً بحَلْق شَعْر مُحْرِم نَائِم فالفِدْيةُ على الآمرِ إنْ لم يعرف الحالِقُ الحَال فمانْ عَرَفَ فَعَلَيْهِ على الأَصَح (٣).

(فرع): هَذَا الَّذي ذَكَرْنَاه في الحَلْق والْقَلْم بغيرِ عُذْرِ فأمّا إذا كان بِعُذْر فَلاَ إثْمَ.

وأمّا الفِدْيةُ ففيها صورٌ: منها النَّاسي والجاهلُ فعَلَيْهِمَا الفدية على الأصَح (٤) لأَنَّ هذا إتْلاَفٌ فلا يَسْقُطُ ضَمانُه لعذر كإتلاَفِ المالِ ومنها ما لو كَثَرَ الْقَملُ في رَأسِهِ أو كانَ به جِرَاحَة أَحْوَجَهُ أذاها إلَى الْحَلْق أو تأذى بالْحَرِّ لكثْرةِ شَعْرهِ فَله الحَلق وعليه الفِدْيةُ ومنها لو نَبَتَت شَعْرَةٌ أو شَعَرَاتٌ داخل


(١) هو المعتمد كما في الحاشية لأنها وجبت بسببه ونسكه.
(٢) ومثله غيره.
(٣) هو المعتمد.
مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال
قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع: جاز ولا فدية، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: لا يجوز فإنْ فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم.
دليلنا أنه حلق شعراً لا حرمة له بخلاف شعر المحرم ولو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفدية على الحالق. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق ولا يرجع بها على الحالق، وقال عطاء: من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية. اهـ.
(٤) الأصح في المجموع كما في الحاشية إن المغمى عليه والمجنون والصبي إذا لم يكن لهم تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم وإن خالف قاعدة الإِتلاف لنسبة نحو الناسي لتقصيره لشعوره بفعله، بخلاف نحو المجنون، وأيضاً فكل من الحلق والقلم ليس =

<<  <   >  >>