(١) أي باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر فإن لم يعرف له عادة كذلك، فإن ظن الانتتاف حرم، وإلا فلا فيما يظهر. اهـ حاشية. (٢) أي للجلد واليد والإصبع. (٣) أي سواء كان فعل ذلك لعذر أم لا. (٤) أي بإذنه وإلا أثم وعزر وعلم الرضا كالإذن بالنسبة لعدم الإِثم مطلقاً ولعدم التعزير إن صدقه عليه وإلا فالقول قوله بيمينه. اهـ تعليق عن ابن الجمال رحمه الله. (٥) أي لارتكابه محرماً. (٦) أي لإضافة الفعل إليه مع انفراده بالترفه وإنْ اشتركا في الإِثم، فإنْ قيل: المباشرة مقدمة على الأمر فلم قدم عليها؟ أجيب: بأن محل ذلك ما إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة فأمر قصاباً بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب. (٧) أي أو مجنوناً أو صبياً لا يميز. (٨) أي بأن كان غير قادر على منعه.