للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا فِدْية (١) سواء كَانَ بِحَيْثُ لو فَتَقَهُ جاءَ مِنْهُ إزار أو لم يكن، وَقِيلَ: إنْ أمْكَنَ فَتْقُهُ واتخاذُ إزار منهُ لزِمَ فَتْقُهُ ولم يَجُزْ لُبْسُهُ سَرَاويلَ والصَّحيحُ أنهُ لا فَرْقَ وإذا لَبِسَهُ ثُمَّ وَجَدَ إزاراً وَجب نَزْعُهُ فَإِنْ أَخرَ عَصَى وَوَجَبَتِ الفِدْيةُ.

الثالثةُ: لو لم يَجدْ نعْلَينِ جاز لُبْسُ المُكَعَّب وإنْ شَاءَ قَطَعَ الخُفَّينِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن ولَبِسَهُمَا وَلاَ فِدْيةَ (٢) وإنْ لَبسَ المكَعّبَ أَو المقطُوعَ لفقْدِ النعْلين


= وحينئذ فالفرق بينه وبين وجوب قطع الخف الآتي غامض، إلا أن يفرق أن ما يلي العورة قد يستحى من ظهوره أيضاً بخلاف ما يظهر من القدم. اهـ.
(١) قال في المجموع: وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسه، وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمته الفدية، وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية، ودليلنا حديث ابن عمر وابن عباس، أقول: يعني قول ابن عباس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفات لمن لم يجد النعلين يعني المحرم" رواه البخاري ومسلم.
(٢) ظاهره له جواز قطع الخفين مع وجود المكعب، وبعضهم بحث حرمة القطع لإضاعة المال بلا حاجة.
(تتمة): كل محظور جاز لحاجة فيه الفدية إلا نحو السراويل، والخفين المقطوعين وما يأتي في دم الحلق والصيد ويعلم مما مر وما يأتي أنه لا تجب الفدية في اللبس إلا على عامد عالم بالحرمة مختار لم يتحلل.
مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى فيمن لم يجد نعلين
قال في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي، وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروى ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح.
واحتج أحمد بحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: =

<<  <   >  >>