للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فرع): هذا الَّذي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَحْريم اللبس والستْر هو فيما إذا لم يَكُنْ عُذْر فإذا لَبِسَ أو سَتَر شَيْئاً ممَّا قُلْنَا إنَّهُ حَرَامٌ أَثِم (١) ولَزِمَتْهُ الْفِدْيةُ الّتي يَأتي بَيَانُها في آخر الكِتابِ إنْ شَاء اللهُ تَعَالى.

وأَمَّا الْمَعْذُورُ ففيه صُوَر:

أَحدهمُا: لو احْتَاج (٢) الرَّجُل إلى سَتْرِ رَأسه أو لبْس الْمَخيطِ لِحَر أو بَرْد أو مُدَاوَاة أو نَحْوها أو احْتَاجَتْ الْمَرأةُ إلَى سَتْر وَجْهها (٣) جازَ وَوَجَبَتْ الْفِدْية.

الثَّانِيَة: لو لَمْ يَجِدْ ردَاء ووَجَدَ قَميصاً لم يَجُزْ لُبْسُهُ بل يَرْتَدِي به ولو لم يجد إزَاراً وَوَجَدَ سَرَاويلَ جازَ له لُبسهُ (٤)


= حرمة لبسها للخف لأنه أيضاً ملبوس عضو ليس بعورة. أجيب: بأن الخف ملبوس عضو هو عورة على الإِطلاق بخلاف الكفين فإنهما ليسا عورة بالنسبة للصلاة والله أعلم.
(١) أي إن كان مكلفاً، أما غيره فالإِثم على وليه إنْ علم وأقره.
(٢) المراد بالحاجة هنا وفي سائر محظورات الإِحرام حصول مشقة لا يحتمل مثلها غالباً، وإن لم تبح التيمم، ويجب إذا زال العذر النزع فوراً، وإن ظن عود العذر، ولو على قرب وله نزع القميص من رأسه فإن استدام ففدية واحدة.
(٣) أي كما لو خافت من نظرٍ إليها يجرّ لفتنة.
(٤) قال في الحاشية: فارق هذان ما يأتي من وجوب قطع الخف أسفل من الكعبين بالأمر بقطعه، وكأن وجهه أنه يلزمه من الفتق هنا ظهور عورته وهو ما يستحى منه، ولو في الخلوة بخلاف قطع الخف، والفرق بخلاف هذا فيه نظر لا يخفى على الفطن. ثم رأيت المصنف في المجموع صوّب أنه لو قدر على أن يستبدل بالسراويل إزاراً واستوت قيمتهما وجب إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته وإلا فلا، وهو يؤيد ما فرقت به، ولو لم يجد إزاراً ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه، فكلامه هنا في سراويل لا يتأتى الاتزار به على هيئته، ومثله قميص كذلك، واعلم إنه لا يجب في السراويل قطع ما زاد على العورة، قال في المجموع: لإضاعة المال. اهـ. =

<<  <   >  >>