[أحكام الهجرة في الإسلام]
أنواع الهجرة عموماً:
الهجرة نوعان: النوع الأول هجرة مكانية حسية ظاهرة وهي مرتبطة بالخروج والانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام ومن دار تشتد فيه الفتن إلى دار تقل فيه الفتن وهذا النوع من الهجرة مشروع. والنوع الثاني من الهجرة هو هجر المعاصي والذنوب والآثام وكل ما نهى الله تعالى عنه ومما نهى الله تعالى عنه الإقامة بين أظهر المشركين لمن لم يقدر على إظهار دينه وهذه الهجرة المعنوية القلبية الباطنة شاملة لنوعي الهجرة هجر الديار والأوطان وهجر المعاصي والذنوب والآثام وهي الأصل والمقصد والحسية الظاهرة هي وسيلة إليها.
تعريف الهجرة (الحسية , المكانية , الظاهرة) شرعاً:
المعنى الشرعي العام للهجرة: هناك مذهبين:
الأول: هي الانتقال من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام فراراً بالدين.
الثاني: هي الانتقال من دار الظلم ولو كانت مسلمة إلى دار العدل ولو كانت كافرة فراراً بالدين.
ومعنى الهجرة المطلق شرعاً هي الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار شديد الفتن إلى دار أقل منه فتنة.
[أحكام الهجرة الحسية المكانية الظاهرة]
الأولى: هجرة واجبة: وهي من دار الحرب إلى دار الإسلام على من يقدر عليها ولا يُمكنه إظهار دينه وتُلحق به الدار التي يُعمل فيها بمعاصي الله جهاراً إذا لم يتمكن من إظهار دينه.
الثانية: هجرة مستحبة ومندوبة: وهي لمن يقدر عليها وهو متمكن من إظهار دينه.
الثالثة: هجرة مباحة: أو غير واجبة على العاجز إما لمرض أو إكراه كالأسير أو الضعيف من النساء والولدان وشبههم.
قال الحافظ في الفتح مبيناً حكم الهجرة ومتى تجب ومتى تستحب: فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:
الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة.
الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم.
الثالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر ... انتهى.
[بواعث وغايات الهجرة]
البواعث كثيرة , وأهم تلك البواعث والغايات وأولها هي سلامة العبادة والدين فحيثما يُضيَق على المرء في دينه وعبادته ويُمنع من إظهار دينه والقيام بالواجبات الدينية المفروضة عليه يتعيَن عليه الهجرة إلى حيث يجد المكان الأمثل للمحافظة