حكم إعطاء الزكاة للكافر:
لا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة إلا في أحد حالتين الأولى إذا عُدم وجود المستحق لها من المسلمين وتعذر إرسالها إلى بيت مال المسلمين وكانوا من الكفار الغير محاربين.
والحال الثانية أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم من يُرجى حسن إسلامهم أو إسلام نظيرهم أو معاونتهم للمسلمين أو دفع شرهم أو كف أذاهم عن الدين وأهله أو لغير ذلك، ويشترط أن يكون القصد مصلحة الدين وأهله أما الصدقة فالأمر واسع.
[حكم خيانة العهد مع الكفار]
إذا خاف المسلمين من المعاهدين خيانة للعهد لم يجز لهم أن يقاتلوهم حتى يُعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم ولا يفاجئونهم بالقتال بدون إعلام.
[حكم العمل عند المشركين]
العمل عند المشركين جائز بشروط:
١ - أن لا يكون في العمل إذلال للمسلم.٢ - أن يكون طبيعة العمل حلالاً (فلا يكون في عمله إعانة على ظلم أو باطل أو معصية أو حماية للطاغوت أو التحاكم إليه أو توليه على كفره ومظاهرته على المسلمين ونحوها وأن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين).
[حكم إطلاق كلمة أخ على الكافر]
إطلاق كلمة أخ على الكفار فيها تفصيل فإن كان القائل يُريد أخوة الدين أو الموالاة فإن ذلك لا يجوز , وإن كان يُريد أخوة النسب ولو النسب البعيد فلا بأس بذلك بل قد يكون مستحباً كأن يكون مداراة لهم لاتقاء شرهم أو من باب تأليف قلوبهم على الإسلام قال تعالى (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ) وقال تعالى عن دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه (إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا).
[حكم مؤاكلة ومشاربة الكافر]
ليس مجرد الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية لكن لا تتخذهم أصحاباً وخلاناً فتأكل من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو لتدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية كصلة الرحم فلا بأس.
[حكم تغسيل الكافر ودفنه]
لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر، ولا تكفينه؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألقى قتلى بدر من المشركين في القليب، بلا غسل، ولا تكفين، ولا تجوز الصلاة عليه؛ لقوله ـ جل وعلا ـ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) التوبة [٨٤]. ولا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، أو قول: المرحوم فلان؛ لقوله ـ جل وعلا ـ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى) التوبة [١١٣]، كما لا يجوز للمسلم تولي دفن غير المسلم كما يدفن أموات المسلمين، وإذا لم يكن للكافر الميت قريب يدفنه، فللمسلم أن يواري جثته في التراب ليمنع تأذي الخلق من نتنها، كما لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازته، أو يمشي فيها، أو يحملها معهم، أو يحضر دفنه إذا أراد أهله دفنه؛ لقوله ـ جل وعلا ـ: (