للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: "لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاث:

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات.

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك, أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة , يذهب ويتجر ويرجع. المهم أن يكون هناك حاجة, ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون, وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه " (١).

*****

[س: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟]

ج: حرام لا يجوز إلا لضرورة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" (٢) وقال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا" (٣).

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وحسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن جامع المُشرك وسَكَن معه فإنَّه مثله».

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريءٌ مِن كل مسلمٍ يقيمُ بين أظْهُر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، ولِم؟ قال: «لا تراءَى نَارَاهُما» (٤).


(١) بتصرف من كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ج الأول.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٤ ح ٢٧٨٧) كتاب الجهاد قال الألباني: حديث حسن، وانظر صحيح الجامع الصغير (٦/ ٢٧٩ ح ٦٠٦٢).
(٣) الحاكم في المستدرك (٢/ ١٤١) وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه أبو داود والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي (٤٧٨٠)، وروي مرفوعاً - بذِكر جرير بن عبد الله - ومرسلاً، والمرسل أصح. والحديث حسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة (٢/ ٢٢٧/ح ٦٣٦).

<<  <   >  >>