للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الاستعانة بالكفار في القتال؟

ج: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على قولين:

أحدهما: المنع من ذلك.

واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة الوبرة فقال: جئت لأتبعك وأصيب معك؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤمن بالله ورسوله " قال: لا؛ قال "ارجع فلن أستعين بمشرك" قالت: ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل فقال: له كما قال له أول مرة فقال: "تؤمن بالله ورسوله" قال: لا؛ قال: "ارجع فلن أستعين

بمشرك"؛ ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله؛ فقال له: "تؤمن بالله ورسوله" قال: نعم؛ قال "فانطلق" ا. هـ.

وروى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال: "من هؤلاء "؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: "هل أسلموا"؟ قالوا: لا إنهم على دينهم؛ قال: "قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" انتهى.

واحتجوا أيضًا بما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف قال: أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا فقلت يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم فقال: "أسلما" فقلنا: لا؛ قال: "فإنا لا نستعين بالمشركين" قال: فأسلمنا وشهدنا معه" (١) الحديث.

القول الثاني: القول بالجواز؛ قال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم والله أعلم.

ا. هـ


(١) قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وخبيب صحابي معروف.

<<  <   >  >>