للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم قبول أموال الكفار؟

س: يجوز قبول أموال الكافر إذا بذلها وتبرع بها عن طيب نفس؛ فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود (١).

وأهدى له ملك أيلة - بلدة بساحل البحر - وكان كافراً بغلة بيضاء وبردةً (٢).

وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة ولم يكن أسلم آنذاك؛ فعن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم (٣).

*****

س: ما حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم؟

ج: يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر - رضي الله عنه - حلته لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري.

*****


(١) أخرجه البخاري (٢٤٢٤) ومسلم (٤٠٦٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٤١١) ومسلم (١٣٩٢).
(٣) أخرجه النسائي (٣٣٥٠) - واللفظ له - وأبو داود (٢٠٨٦) والحاكم (٢/ ١٨١) وصححه وأقره الذهبي.

<<  <   >  >>