للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم التجنس بجنسية دولة من دول الكفر؟

ج: الأصل في التجنس بجنسية دول الكفار التحريم، لأدلة تحريم السفر لبلاد الكفر والإقامة بين المشركين، وأجيز لأمور منها:

أ - أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجأ لهذه الدولة؛ فهو جائز بشرط الاضطرار الحقيقي للجوء، وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد الكفر، وأن يستطيع إقامة دينه هناك، وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك، وأن ينكر المنكر ولو بقلبه، مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر.

ب - التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة، وهو جائز.

واشترط لجواز ذلك:

(١) انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوئه إليهم.

(٢) أن يضمر النية على العودة متى تيسَّر ذلك.

(٣) أن يختار البلد التي يستطيع فيها إظهار دينه وعبادته بحرية.

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارَد من بلده ولم يجد مأوى، فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه، ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه " انتهى.

*****

<<  <   >  >>