س: ما حكم إلقاء السلام أو رد السلام على غير المسلمين؟
ج: لا يجوز أن نبدأ الكافر بالسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ". رواه مسلم (٢١٦٧). وأما رد السلام عليهم فيرد بقول: وعليك أو وعليكم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: عليك". رواه البخاري (٥٩٠٢) ومسلم (٢٤٦١).
والسام أي الموت والهلاك، وأخرج البخاري (٦٢٥٨) عن أَنَس بْن مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ».
*****
س: ما حكم دفع الزكاة لغير المسلمين؟
ج: لا يجوز إعطاء الزكاة لغير مسلم؛ إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم قال الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(التوبة: ٦٠).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن:" ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" الحديث متفق عليه.