للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقار يستغله، أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة، وهذا قول الشافعي (١)؛ لأنه لا يملك ما يغنيه, ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة، كما لو كان ما يملكه لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الفقر عبارة عن الحاجة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله} (٢) أي المحتاجون إليه)) (٣)، والله تعالى أعلم (٤).


(١) وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصاباً زكوياً؛ لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له، للخبر [المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٢].
(٢) سورة فاطر، الآية: ١٥.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدِّ الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال:
القول الأول: قول الجمهور: من المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل به الكفاية, فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلَّت له الصدقة وإن كان يملك نصاباً أو نُصُباً، والأثمان وغيرها في هذا سواء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبيصة: ((لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً فاقة, فحلت له المسألة, حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش [مسلم، برقم ١٠٤٤] فمدَّ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد؛ لأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها.
القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب، أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسب، أو تجارة أو عقار، أو نحو ذلك، فهو غني لا يحل دفع الزكاة إليه. أما إذا ملك من العروض، أو السائمة، أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًّا، حتى ولو ملك نصباً، ففي هذه الرواية: التفريق بين الأثمان وغيرها.
القول الثالث: قول الحسن، وأبي عبيد: الغِنى ملك أوقية، وهي: أربعون درهماً.
القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، فمن ملك نصاباً من أي أنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه.
والصواب إن شاء الله: القول الأول، والله أعلم.
[المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٨ - ١٢١، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/ ٣١٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢١٦ - ٢٢١، ومصارف الزكاة، ص١٦٦ - ١٩١.

<<  <   >  >>