(٢) الكافي, لابن قدامة، ٢/ ٢٠٠، والمغني، ٩/ ٣٢٣، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣١٧ - ٣١٨. (٣) وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه؛ ليدفعها إلى غريمة، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاءً عن دينه فعن أحمد روايتان: إحداهما يجوز ذلك؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه, فأشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إلى الغريم، قال أحمد: أحب إليَّ أن تدفع إليه حتى يقضي هو عن نفسه، قيل: هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله، ولا يقضي دينه، قال: فقل له: يوكِّلُه حتى يقضيه، فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم؛ لأن الدين إنما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله، ويحتمل أن هذا على الاستحباب، ويكون قضاؤه جائزاً، وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين؛ ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه. [المغني لابن قدامة، ٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦].