(٢) كَخْ كِخْ: بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فقال له: كخ: أي أتركه وارم به، [شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٨٠]. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة النخل عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ برقم ١٤٨٥، وباب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، برقم ١٤٩١، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة, رقم ٣٠٧٢، ومسلم، كتاب الزكاة، تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، برقم ١٠٦٩. (٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٢٦١٢، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٢٣٤: ((حسن صحيح عن أبي هريرة)).