للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معه، فتنفسخ الكتابة (١).

٢ - إعتاق الرقيق: فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم، فيدفع ثمنه لسيده (٢).

٣ - الأسير المسلم: فك الأسير المسلم من الزكاة، فيدفع لمن هو بيده من الكفار ما يفك به الأسير (٣).

المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحاً.

مفهوم الغارمين لغة: غَرِم يغرم غرماً، والغرم: الدين، ورجل غارم: عليه دين، وقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} (٤)، قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية، والغريم الذي له الدين, والذي عليه الدين جميعاً، والجمع غرماء (٥). والغارمون جمع غارم، إذاً: الغرم في اللغة اللزم، وسمي الغارم غارماً؛ لأن الدين لزمه، ويطلق الغريم على الدائن لملازمته المدين (٦).


(١) المغني، لابن قدامة، ٩/ ٣١٩.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٧٨.
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٥٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٢، والمغني، ٩/ ٣٢١.
(٤) سورة التوبة: الآية ٦٠.
(٥) لسان العرب، باب الميم، فصل الغين،١٢/ ٤٣٦،والمصباح المنير،٢/ ٤٤٦، ومختار الصحاح، ص١٩٨.
(٦) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص٦٠٦.

<<  <   >  >>