(٢) واختار شيخ الإسلام: أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ... ؛ لأنه محل حاجة وضرورة [الاختيارات، ص١٥٤] وانظر [الفروع لابن مفلح، ٤/ ٣١٧] وقال ابن عثيمين في اختيار شيخ الإسلام هذا عند الضرورة ((هو الصحيح)) [الشرح الممتع، ٦/ ٢٥٧] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٢٦٠٩: ((والصدقة لا تحل لآل محمد، حتى ولو كانوا عمالاً للزكاة, أو مجاهدين، أو غارمين، إلا أن ابن تيمية ذكر أنهم إذا لم يكن لهم نصيب من بيت المال يعطون للضرورة كمن تحل له الميتة، عند الضرورة)). (٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، برقم ١٠٧٣ - ١٠٧٧.