للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل (١) وهو سبحانه


(١) وهل تصح صدقة التطوع على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحلُّ لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث: تحلُّ له ولهم)) [شرح النووي على صحيح مسلم،٧/ ١٨٢].
وقال ابن قدامة في المغني، ٤/ ١١٣: ((ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع ... )) وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضاً والأول أظهر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل معروف صدقة)) [البخاري، برقم ٦٠٢١، ومسلم، برقم: ١٠٠٥] ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، والعفو عنه، وإنظاره. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة؛ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة [ذكره ابن قدامة في المغني ٤/ ١١٤، وعزاه ابن حجر إلى الشافعي والبيهقي في التلخيص الحبير ٣/ ١١٥] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها)) واختار ذلك رحمه الله: [المغني، ٤/ ١١٥ - ١١٧] والمقنع مع الشرح الكبير، ٧/ ٢٩٥ – ٢٩٨، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: ((بهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول: من لا تحل له صدقة التطوع، وهو شخص واحد، وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة، ولا التطوع.
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من الزكاة الواجبة، [الشرح الممتع، ٦/ ٢٥٨] وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: ((قد صحت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت، وهم بنو هاشم, سواء كانت نقوداً أو غيرها، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها)) [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٣٤].

<<  <   >  >>