للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو عبداً)) (١)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) (٣).

٥ - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) (٤)؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) (٥)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) (٦).

قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني ... )) (٧) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى


(١) المغني، ٤/ ٢٠٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٨٤.
(٢) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٢٣.
(٣) المغني، ٤/ ١٠٦.
(٤) أبو داود، برقم، ١٦٣٣، والنسائي، برقم ٢٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وتقدم تخريجه.
(٥) أبو داود، برقم ١٦٣٤، والترمذي، برقم ٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.
(٦) أبو داود، برقم ١٦٣٥، ١٦٣٦، وابن ماجه، برقم ١٨٤١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٥، وتقدم تخريجه.
(٧) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ١١٧.

<<  <   >  >>