للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم)) (١)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم)) (٢).

٦ - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا)) (٣).

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن امرأة لا يهتم بها زوجها، وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال رحمه الله: ((إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها)) (٤).

وكذلك لا تدفع إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، من أقاربه؛ لاستغنائه بذلك (٥).

٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:


(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه.
(٣) المغني، لابن قدامة ٤/ ١٢٣، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٨٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٦١، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٩٩، و٣٦٣.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٥) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>