(٢) انظر: المغني، ٤/ ١٠٦، المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٨٤. (٣) الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر ص٥٦. (٤) المغني ٤/ ١٠٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٧/ ٢٨٤. (٥) وهل يعطى من الزكاة الكافر إذا كان عاملاً عليها، على روايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: الرواية الأولى لا يجوز استعمال الكافر على الزكاة؛ لأنه يشترط في العامل على الزكاة، أن يكون: بالغاً، عاقلاً، أميناً، مسلماً، والعمال على الزكاة تشترط لهم الأمانة فاشترط له الإسلام كالشهادة؛ ولأنه ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات؛ لأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي؛ ولأن الكافر ليس بأمين؛ ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - ((لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى)) وقد أنكر عمر - رضي الله عنه - على أبي موسى توليه الكتابة نصرانياً, البيهقي، ١٠/ ١٢٧ فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى [المغني لابن قدامة، ٩/ ٣١٣، و٤/ ١٠٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٢٣]. [واختار هذه الرواية وجزم بها ابن قدامة في المقنع المطبوع مع الشرح الكبير، ٧/ ٢٢٣ – ٢٢٤، وفي المغني له، ٩/ ٣١٣، و٤/ ١٠٧،والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع الشرح الكبير، ٧/ ٢٢٣. والرواية الثانية: يجوز أن يكون العامل على الزكاة كافراً؛ لأن الله يقول: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]. وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان؛ ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات [المغني، ٤/ ١٠٧]. قال الخرقي: ولا يعطى من الصدقة ... ولا لكافر ولا مملوك إلا أن يكون من العاملين عليها, فيعطون بحق ما عملوا [مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٤/ ١٠٧]. والصواب القول الأول، وهو: أن الكافر لا يعطى من الزكاة المفروضة مطلقاً.