للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نصٌّ ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنعُ في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتاً، والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص (١)؛ لضعف دلالتها (٢)؛ فإن الحديث الأول في صدقة التطوع؛ لقولها: ((أردت أن أتصدق بحلي لي، ولا تجب الصدقة بالحلي، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) والولد لا تدفع إليه الزكاة ... )) (٣)، فكلام ابن قدامة هذا يدل على ميوله إلى القول بهذا القول والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً، وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها)) (٤).

ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني رحمه الله؛


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) يعني في هذه المسألة.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٠١ – ١٠٢.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٣٠.

<<  <   >  >>