للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحلُّ له ... )) (١) (٢).


(١) مجالس شهر رمضان، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ص٨١ - ٨٢، وانظر: الشرح الممتع له، ٤/ ٢١٩ - ٢٢٣.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي:
القول الأول: يعطى الفقير كفايته، وكفاية من يعولهم سنة كاملة، وبه قال الحنابلة، والمالكية، وأحد قولي الشافعي. [وتقدم تفصيل ذلك في متن هذه الرسالة].
القول الثاني: يُعطى كلٌّ من الفقير والمسكين كفاية العمر, وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وبه قال الشافعية في الأصح عندهم، وبه قال بعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أنه مذهب الشافعي.
القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، وكذلك يعطى كل من تحت نفقته كل واحد مثل ذلك، ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم خمسين درهماً. وهو رواية عن أحمد، ولكن رُدَّ بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف.
القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود: أي ما يساوي مائتي درهمٍ، فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وأثاث، وفرس، وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم مقدار النصاب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
والصواب القول الأول: هو أن الفقير أو المسكين يُعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((حبس لأهله قوت سنة)) [متفق عليه: البخاري، كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، برقم ٥٣٥٧، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم ١٧٥٦، ولفظ مسلم هنا: ((كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ, فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة [أي يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير] وما بقي يجعله في الكراع [أي الدواب التي تصلح للحرب] والسلاح وعدة في سبيل الله [انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ١١٧ - ١٣٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٥ - ٢٢٢، ومصارف الزكاة وتمليكها، ص١٦٨ - ١٨٥، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/ ٣١٦ - ٣١٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٩٧ - ٣٣٠، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٥، والشرح الممتع، ٦/ ٣٢٠ – ٣٢٢، ومنتهى الإرادات، ١/ ٥١٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٤٤٢ - ٤٥٠، وحاشية الروض المربع، للأساتذة بإشراف الطيار، ٤/ ٢١٣، والمجموع للنووي، ٦/ ٢٠٣، و ٦/ ١٩٩].

<<  <   >  >>