للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقوال العلماء في هذا

قال ابن الجوزي: ((اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله ... } (١) الآية، على قولين:

أحدها: أنها محكمة، روي ذلك عن الحسن أنه قال: ما نسخ من المائدة شيء، وكذلك قال أبو ميسرة في آخرين، قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائر، ولا الهدي قبل أوان ذبحه، واختلفوا في القلائد، فقال قوم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحره، وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم، فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم، ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.

والثاني: أنها منسوخة، وفي المنسوخ منها أربعة أقوال:

أحدهما: أن جميعها منسوخة، وهو قول الشعبي.

الثاني: أنها وردت في حق المشركين كانوا يقلدون هداياهم، ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية، فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض لهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} (٢)، وهذا قول الأكثرين.

الثالث: أن الذي نسخ قوله تعالى: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} نسخه


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٥.

<<  <   >  >>