للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وسلمان الفارسي - رضي الله عنهم -.

القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم، وليس بشرط في جوارح الطير، وبه قال الشعبي، والنخعي، والسدي.

قال ابن الجوزي: ((وهذا أصح؛ لأن جارح الطير يُعلّم على الأكل، فأبيح ما أكل منه، وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل ... فعلى هذا إذا أكل الكلب، أو الفهد، أو أي جارح من جوارح البهائم المعلمة من الصيد لم يبح أكله)) (١)، قلت: وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم، وفيه: (( .. وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه)) (٢)، يقصد بذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصيد.

قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم.

وقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها, والطيبات من الرزق، وأحلّ لكم ما صدتموه بالجوارح، وهي الكلاب، والفهود، والصقور، وأشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين.

(مكلّبين) أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله} هو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا


(١) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٩٣ ببعض التصرف.
(٢) صحيح البخاري، برقم ٢٠٥٤، وصحيح مسلم، برقم ١٩٢٩، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>