للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول]

أولاً: تعريف العقود

العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده، شده وعنقه إليه لجأ، والحاسب حسب، والعقد الضمان والعهد، والجمل الموثّق الظهر، وهو منِّي معقد الإزار أي قريب المنزلة، والعاقد حريم البئر وما حولها (١).

العقود في الاصطلاح: العهود، قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وقال الزجاج: ((العقود أوكد العهود)) (٢)، وحكى ابن جرير الإجماع على أنه يقصد بالعقود العهود (٣)، قال ابن عباس: والمراد بالعقود هنا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، يعني ما أحلّ الله وما حرّم، وما فرض، وما حدّ في القرآن كله، ولا تغدروا، ولا تنكثوا، ثم شدّد في ذلك فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (٤).

[المراد بالعهود:]

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في


(١) القاموس المحيط، فصل العين، باب الدال، ١/ ٣١٥.
(٢) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٦٧.
(٣) تفسير ابن كثير، ٢/ ٣ بتصرف.
(٤) سورة الرعد، آية: ٢٥.

<<  <   >  >>